لا خمس في الدار لاستثناء الخمسين ألف ريال الميراث من الربح ، لما ذكرناه من استثناء مؤنة تحصيل الربح مسألة (47) ، ولأن الخمسين ألف ريال الأخرى المقترضة مقابلة للربح ، نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفَّاه منها .
لا فرق بين القُبل والدبر في مفروض المسألة ، كما أن المراد تحقق الإدخالين من دون تخلل الغسل ، فإن الخنثى - في الفرض - يجب عليها الغسل مع الجمع بين الأمرين ولا يجب عليه الغسل لكل منهما بانفراده عند السيد المرحوم .
تكاليف الدفن والتجهيز الواجب يخرج من أصل تركتها ، وما زاد على ذلك من شؤون الوصية يخرج من الثلث ، والباقي يرجع للورثة ، وهم ابن بنتها وله الثلثان منه ، وبنت بنتها ولها الثلث منه ، وليس للأخت شيء .