كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص استدان (50.000) ريال ، وحصل على (50.000) ريال أخرى إرثاً من تركة والده المرحوم ، فأعطى (100.000) ريال هذه إلى أخيه هبةً مشروطة بأن يهبه داراً للسكنى ، وبالفعل أخذ أخوه المبلغ وبعد شهرين وهبه داراً قيمتها (100.000) ريال وسلمه إياها ، ولكن الشخص لم يسكن الدار لمدة سنة ، فهل يتعلق بهذه الدار خمس أو لا ؟

لا خمس في الدار لاستثناء الخمسين ألف ريال الميراث من الربح ، لما ذكرناه من استثناء مؤنة تحصيل الربح مسألة (47) ، ولأن الخمسين ألف ريال الأخرى المقترضة مقابلة للربح ، نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفَّاه منها .

ورد في منهاج الإمام الخوئي ( قدس سره ) [ ج : 1 ، ط : 29 ، ص : 74 ، في المسألة : 178 ] : ( وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى ... ) ، فهل أن إدخال الرجل هنا في قبل الخنثى أم في دبرها ، وهل أن إدخال تلك الخنثى بالأنثى يكون مقارناً ومتزامناً مع إدخال الرجل بتلك الخنثى ، أم بعد الفاصل ؟

لا فرق بين القُبل والدبر في مفروض المسألة ، كما أن المراد تحقق الإدخالين من دون تخلل الغسل ، فإن الخنثى - في الفرض - يجب عليها الغسل مع الجمع بين الأمرين ولا يجب عليه الغسل لكل منهما بانفراده عند السيد المرحوم .

امرأة ماتت وتركت مبلغ معين ومقدار من الذهب عند رجل من أقاربها ، وأوصته أن يدفنها ويعمل لها الفاتحة ، ويعمل لها ثواب ليالي الجمعة ، وغيره من الثواب ، ما هو الحكم إذا كان عندها ورثة وهي أختها ؟ وإبن وبنت بنتها ؟ هل لهما الحق في هذه الأموال ؟ أم يصرف عليها من الثلث فقط ؟

تكاليف الدفن والتجهيز الواجب يخرج من أصل تركتها ، وما زاد على ذلك من شؤون الوصية يخرج من الثلث ، والباقي يرجع للورثة ، وهم ابن بنتها وله الثلثان منه ، وبنت بنتها ولها الثلث منه ، وليس للأخت شيء .

ارشيف الاخبار